تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
بالزنا ولا بينة ، فهل لليمين أثر في ثبوت الحدّ وعدمه أو لا ؟ الصحيح هو الثاني ، لإطلاق النصوص الواردة في المقام والدالّة على أنه « لا يمين في حدّ » : 1 ) عن البزنطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام برجل فقال : هذا قذفني ، ولم تكن له بينة . فقال : يا أمير المؤمنين استحلفه ، فقال : لا يمين في حدّ ولا قصاص في عظم » « 1 » . وهذا الخبر ظاهر في أن الرجل قد ظنّ أن للقاذف الذي لا بينة له ، أن يستحلف المقذوف لكونه منكراً كسائر المرافعات ، فقال الإمام عليه السلام : إن اليمين لا تؤثر لا في إثباته ولا في نفيه . 2 ) عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال : « لا يستحلف صاحب الحدّ » « 2 » . والظاهر أن المراد من « صاحب الحدّ » هو من يجب إجراء الحدّ عليه ، ويحتمل أن يكون المراد : إن الذي يريد إجراء الحدّ - وهو الإمام - لا يستحلف . 3 ) عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام : إن رجلًا استعدى علياً عليه السلام على رجل فقال : إنه افترى عليّ ، فقال علي عليه السلام للرجل : أفعلت ما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 46 / 1 . أبواب مقدمات الحدود ، الباب 24 . وهو مرسل ، وفي طريقه « سهل بن زياد » وقال الشيخ الحر قدّس سرّه بعده « محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام مثله » قال صاحب الجواهر قدّس سرّه : وفي المرسل الذي هو كالصحيح بابن أبي عمير في رواية التهذيب بل وكذا في رواية الكافي المنجبر مع ذلك كلّه بالعمل . . . ومراده من رواية التهذيب هو الثاني ومن رواية الكافي هو الأوّل ، لأن ابن أبي عمير لا يرسل إلّاعن ثقة وأحمد بن محمد بن أبي نصر - وهو البزنطي - من أصحاب الاجماع ، وأن الأمر في « سهل » سهل عنده . ( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 46 / 2 . أبواب مقدمات الحدود الباب 24 ، وهو معتبر .