تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥

الوظيفة السابعة : ( استماع دعوى الذي على يمين صاحبه )

قال المحقق : « إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى ، ولو ابتدرا بالدعوى سمع من الذي على يمين صاحبه » « 1 » . أقول : لا ريب في أولويّة من بدر من الخصمين بالدعوى بإيراد دعواه ، ولو ابتدرا معاً فقد ذكروا : أنه يسمع الحاكم من الذي على يمين صاحبه - مع أنهم قالوا في مسألة ورودهما معاً عليه بالقرعة - وقد استندوا في ذلك إلى صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : « قضى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم أن يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام » « 2 » . ويؤيّده صحيحة عبد اللَّه بن سنان المتقدمة سابقاً : « إذا تقدّمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه - يعني : عن يمين الخصم » « 3 » بناء على عود الضمير إلى الخصم . . . وعن الشيخ في ( المبسوط ) « 4 » نسبته إلى رواية أصحابنا ، ثم ذكر الأقوال في
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 81 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 218 / 2 . أبواب آداب القاضي ، الباب 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 218 / 1 . أبواب آداب القاضي ، الباب 5 . ( 4 ) المبسوط في فقه الإمامية 8 : 154 .