تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مع الأئمة الهداة في شرح الزيارة الجامعة الكبيرة — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
« وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا » « 1 » . فما فوّض اللَّه إلى رسوله فقد فوّضه إلينا « 2 » .

من كلمات أعلام الطّائفة

ثم إنه من المناسب إيراد نصوص عبارات بعض أكابر علمائنا في هذا الموضوع : الشهيد الثاني قال الشهيد الثاني رحمه اللَّه في كتاب المسالك : تحديد حدّ الشرب بثمانين متّفق عليه بين الأصحاب ، ومستندهم الأخبار وسيأتي بعضها . وروى العامة والخاصّة أن النبي صلّى اللَّه عليه وآله كان يضرب الشارب بالأيدي والنعال ولم يقدّروه بعدد ، فلمّا كان في زمن عمر استشار أمير المؤمنين في حدّه ، فأشار عليه بأنْ يضربه ثمانين . وعلّله بأنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى . فجلده عمر ثمانين ، وعمل به أكثر العامّة « 3 » . الوحيد البهبهاني ويورد المرحوم الوحيد البهبهاني في كتابه الرجالي عدّة معان للتفويض ، من ذلك قوله :
هامش
( 1 ) سورة الحشر ، الآية : 7 . ( 2 ) الكافي 1 / 268 . ( 3 ) مسالك الإفهام في شرح شرائع الإسلام 14 / 462 - 463 .