« وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا » « 1 » .
فما فوّض اللَّه إلى رسوله فقد فوّضه إلينا « 2 » .
من كلمات أعلام الطّائفة
ثم إنه من المناسب إيراد نصوص عبارات بعض أكابر علمائنا في هذا الموضوع :
الشهيد الثاني
قال الشهيد الثاني رحمه اللَّه في كتاب المسالك :
تحديد حدّ الشرب بثمانين متّفق عليه بين الأصحاب ، ومستندهم الأخبار وسيأتي بعضها .
وروى العامة والخاصّة أن النبي صلّى اللَّه عليه وآله كان يضرب الشارب بالأيدي والنعال ولم يقدّروه بعدد ، فلمّا كان في زمن عمر استشار أمير المؤمنين في حدّه ، فأشار عليه بأنْ يضربه ثمانين .
وعلّله بأنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى .
فجلده عمر ثمانين ، وعمل به أكثر العامّة « 3 » .
الوحيد البهبهاني
ويورد المرحوم الوحيد البهبهاني في كتابه الرجالي عدّة معان للتفويض ، من ذلك قوله :
هامش
( 1 ) سورة الحشر ، الآية : 7 .
( 2 ) الكافي 1 / 268 .
( 3 ) مسالك الإفهام في شرح شرائع الإسلام 14 / 462 - 463 .