تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاكمية بين النص والديمقراطية — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
الحرب بينهما إنّ علياً عليه السلام لما مضى لسبيله . . . ولّاني المسلمون الأمر من بعده . . . ودخل فيما دخل فيه الناس » « 1 » . 17 - وفيه أيضاً : « الثاني عشر أنّه لو كان القاضي برضى المتخاصمين وهو تصرف في بعض شؤونهما ، كان الوالي الّذي يتصرف في كلّ شؤونهم أولى بأن يكون برضاهم » « 2 » . 18 - وفيه أيضاً : « الرابع عشر أنّه لا إشكال في أنّ كلّ نظام كان أقرب إلى طاعة اللَّه وأبعد عن سيطرة الظالمين وأنفع للمسلمين فهو واجب لا يجوز التنازل منه إلى نظام ليس كذلك ، ولاشكّ أن نظام الشورى فيه هذه الخواصّ . . . ويكون الحكم مأموناً عن الانحراف الكثير » « 3 » . 19 - وفيه أيضاً : « السابع عشر عن الدعائم فعنه عليه السلام أيضاً قال : ولاية أهل العدل الذين أمر اللَّه بولايتهم وتوليتهم وقبولها والعمل لهم فرض من اللَّه وطاعتهم واجبة ولا يحل لمن أمروه بالعمل لهم أن يتخلف عن أمرهم » « 4 » . 20 - وفيه أيضاً : « الثاني عشر ما رواه الصدوق عن سفيان بن خالد قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : يا سفيان إيّاك والرئاسة فما طلبها أحد إلّاهلك فقلت له : جعلت فداك هلكنا إذاً . . . قال : . . . إنّما ذلك أن تنصب رجلًا دون الحجة فتصدّقه في كلّ ما قال وتدعو الناس إلى قوله فإنّ المفهوم منه جواز نصب الحجة كالعالم الجامع للشرائط » ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الفقه ، الحكم في الإسلام ، للسيّد محمّد الشيرازي : 38 . ( 2 ) المصدر المتقدّم : 38 . ( 3 ) المصدر المتقدّم : 39 . ( 4 ) و ( 5 ) المصدر المتقدّم : 40 .