الحرب بينهما إنّ علياً عليه السلام لما مضى لسبيله . . . ولّاني المسلمون الأمر من بعده . . .
ودخل فيما دخل فيه الناس » « 1 » .
17 - وفيه أيضاً : « الثاني عشر أنّه لو كان القاضي برضى المتخاصمين وهو تصرف في بعض شؤونهما ، كان الوالي الّذي يتصرف في كلّ شؤونهم أولى بأن يكون برضاهم » « 2 » .
18 - وفيه أيضاً : « الرابع عشر أنّه لا إشكال في أنّ كلّ نظام كان أقرب إلى طاعة اللَّه وأبعد عن سيطرة الظالمين وأنفع للمسلمين فهو واجب لا يجوز التنازل منه إلى نظام ليس كذلك ، ولاشكّ أن نظام الشورى فيه هذه الخواصّ . . . ويكون الحكم مأموناً عن الانحراف الكثير » « 3 » .
19 - وفيه أيضاً : « السابع عشر عن الدعائم فعنه عليه السلام أيضاً قال :
ولاية أهل العدل الذين أمر اللَّه بولايتهم وتوليتهم وقبولها والعمل لهم فرض من اللَّه وطاعتهم واجبة ولا يحل لمن أمروه بالعمل لهم أن يتخلف عن أمرهم
» « 4 » .
20 - وفيه أيضاً : « الثاني عشر ما رواه الصدوق عن سفيان بن خالد قال :
قال أبو عبد اللَّه عليه السلام :
يا سفيان إيّاك والرئاسة فما طلبها أحد إلّاهلك فقلت له : جعلت فداك هلكنا إذاً . . . قال : . . . إنّما ذلك أن تنصب رجلًا دون الحجة فتصدّقه في كلّ ما قال وتدعو الناس إلى قوله
فإنّ المفهوم منه جواز نصب الحجة كالعالم الجامع للشرائط » ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الفقه ، الحكم في الإسلام ، للسيّد محمّد الشيرازي : 38 .
( 2 ) المصدر المتقدّم : 38 .
( 3 ) المصدر المتقدّم : 39 .
( 4 ) و ( 5 ) المصدر المتقدّم : 40 .