21 - وفيه أيضاً : « مسألة ( 4 ) : تحقّق أنّ الحكم الّذي يدلّ عليه الدليل هو أسلوب الشورى ولذا فمن الجائز أن تشتقّ مادة منه لاسم الدولة . . . لأنّه لا مشاحّة في الاصطلاح وإنّما المهمّ المسمّى والمحتوى . . . كما أنّه ليس المهمّ أيضاً أن يسمّى رئيس الدولة الإسلامية بأي اسم كان ، مثل : رئيس المسلمين وأمير المسلمين وإمام . . . نعم لا يصح تسميته أمير المؤمنين لما ورد من النهي » « 1 » .
22 - وفيه أيضاً : « أما إذا حدث في الانتخاب أكثرية وأقلية فالرئيس هو منتخب الأكثرية ويدل عليه أمور : الأوّل : أنّه ظاهر قوله تعالى : (
وَأَمْرُهُمْ شُورى )
( وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ )
« 2 » إذ الغالب الّذي يندر خلافه أن ينتهي الشورى إلى إجماع الكل ، بل الغالب انتهاء الأمر إلى رأيين أو آراء ويكون الغلبة لرأي الأكثرية ، الثاني . . .
الثامن . . . » « 3 » .
23 - وفيه أيضاً : « وقال أمير المؤمنين عليه السلام في رواية إسحاق بن عمار :
يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه إلّانبي أو وصيّ نبي أو شقي
. أقول : المراد بوصيّ النبيّ أعم من كلّ مأذون كما لا يخفى » « 4 » .
24 - وفي كتاب السياسة : « الحاكم الإسلامي هو الّذي يجمع بين شرطين :
الأوّل : كونه مرضيّاً للَّهسبحانه وتعالى .
الثاني : كونه منتخباً من قبل أكثريّة الأمّة . . .
وأمّا الشرط الثاني فلقوله سبحانه : (
وَأَمْرُهُمْ شُورى )
وقوله تعالى :
هامش
( 1 ) الفقه ، الحكم في الإسلام ، للسيّد محمّد الشيرازي : 41 .
( 2 ) آل عمران 3 : 159 .
( 3 ) المصدر المتقدّم : 43 و 44 .
( 4 ) المصدر المتقدّم : 49 .