تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاكمية بين النص والديمقراطية — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠

صلاحيّات النوّاب عن الأمّة في المجلس النيابي

لقد احتدم النقاش في التخريج القانوني في الفقه الوضعي وكذا في الفقه الشرعي ومنه الفقه الإمامي للصلاحيّات المسندة إلى النوّاب في المجالس النيابيّة فهل ما يقوم به النائب والنوّاب وكالة عن الأمّة أو نيابة عنها أو هي تولية من الأمّة لهم ؟ وقد أثار جملة من فقهاء الإماميّة ممّن كان معترضاً على النهضة الدستوريّة في إيران جملة من الإشكالات : أوّلها : إنّ الوكالة للنواب غير متصوّرة لأنّ الأمّة إنّما يسوغ لها أن توكّل في ما لها من صلاحية وولاية ، والسلطة في النظام العامّ ليست للأمّة إنّما هي للمعصوم والإمام عليه السلام . ثانيها : إنّ في الوكالة يستطيع الموكّل أن يعزل الوكيل ، بينما في انتخاب المجلس النوّاب لا ينعزلون إلّابعد تمام الدورة النيابيّة للمجلس إلّافي حالات خاصّة كأن يتجرّد من وصف الأمانة ويثبت ذلك عليهم . ثالثها : إنّ الأمّة هنا ليس لها حقّ التدخّل والتصرّف في الأمور العامّة والمجال الموكلّ إلى النوّاب مع أنّ الموكّل لا تنحسر صلاحيته مع وجود الوكيل . رابعها : إنّ النوّاب يشترط فيهم دستورياً أن يكونوا من ذوي سنّ معين ومواصفات خاصّة مع أنّ هذه الشروط لا تشترط شرعاً فيالوكيل فيعموم‌الوكالة .