15 ) الشيخ يوسف البحراني :
وفي الحدائق : ذكر ما تقدم من كلام الشهيد في الدروس بطوله ، ثم قَرر كلام الشهيد بتمامه ، إلا أنه لم يذكر ذيل كلام الشهيد المتقدم المتعلق بتقبيل اعتاب المراقد .
بينما ذكر الأدب المتقدم من وضع الخدين « 1 » .
16 ) الشيخ كاشف الغطاء :
قال في كتاب كشف الغطاء : المقصد الثاني والعشرون : . . في أن كل ما اعتُبر فيه القربى ، لابد ان يُقصد فيه وجهُ الله تعالى ، وكل ما كان مخصوصاً باسم الله لا يجوز لغير الله ، فمن نذر لنبي أو إمام أو ولي قائلًا : لله عليّ كذا لرسول الله ( ص ) ، أو للإمام ( ع ) ، على معنى الصرف في ثوابه انعقد نذره . وإن لم يذكر الاسم ، فلا انعقاد ، والأحوط العمل موافقة لصورة النذر .
واما السجود على وجه العبادة والامتثال لامر المعبود فلا يكون لغير الله ، واما بقصد التبرك لتمريغ الجبهة أو التشرف بإصابة المكان الشريف ، أو المحبة ، أو بقصد الشكر لله على أنه وفقه للحصول إلى أشرف البقاع ، أو لاستحضار عظمة الله عند النظر ، إلى القبر العظيم من أوليائه فلا بأس .
وعلى بعض هذه الوجوه يُنزل سجود الملائكة لآدم ، وسجود أبوي
هامش
( 1 ) الحدائق : ج 17 ، 422 .