تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشعائر الحسينية ( فقه العتبات والزيارة ) — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢
وخشوع والوقوف على أبوابها بخشوع والدخول كذلك وفتواه باستحباب السجود لله تعالى على الأعتاب .

13 ) المحقق الأردبيلي :

في مبحث مكان المصلي : أما السجود على القبر ، فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، بلْ يضع خده الأيمن على القبر ، وأما الصلاة فإنها خلفه ، يجعله الامام ، ولا يجوز ان يصلى بين يديه لان الامام لا يُتقدم . ويصلي عن يمينه وشماله « 1 » .

14 ) الشيخ البهائي :

قال في مشرق الشمسين : هذا الخبر ( ويشير إلى خبر التهذيب « 2 » المتقدم في كلام الطبرسي ) . . يدلّ على عدم جواز وضع الجبهة على قبر الإمام ( ع ) . . لا في الصلاة ولا في الزيارة . . بل يضع خده الأيمن . . وعلى عدم جواز التقدم على الضريح المقدس حال الصَّلاة . . إلى أن قال : . . وربما يستفاد من ذلك الحديث المنع من استدبار ضرائحهم في غير الصلاة ، نظراً إلى أن قوله ( ع ) : ( لان الامام لا يتقدم عليه ) . عامٌّ في الصلاة وغيرها « 3 » . أقول : يحتمل الشيخ المنع عن استدبار الضريح المقدس مطلقاً في الحال العادية كالخروج من الزيارة .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة : ج 2 ، 140 . ( 2 ) التهذيب : ج 2 ، 228 / 898 . ( 3 ) الحبل المتين : 156 ، مكان المصلي ، ط القديمة .
الشعائر الحسينية ( فقه العتبات والزيارة ) — صفحة 632 | الشيخ محمد السند