تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشعائر الحسينية ( فقه العتبات والزيارة ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
الزائر عن الصادق ( ع ) في حديث‌ومتنه : « أنّ مَن زار إماماً مفترض الطاعة بعد وفاته ، وصلّى عنده أربع ركعات كتبت له حجّة وعمرة » « 1 » . رواه بهذا المتن في البلد الأمين أيضاً . وهذا المتن رواه - قبل ابن طاووس - المفيد في موضع من المزار الثاني ( الصغير ) في الباب : مختصر فضل زيارة العسكريّين ( عليهما السلام ) « 2 » ، وكذلك رواه في المقنعة تحت عنوان : « باب فضل زيارة أبي الحسن وأبي محمّد عليّ بن محمّد والحسن بن عليّ ( عليهما السلام ) : « مَن زار إماماً مفترض الطاعة بعد وفاته وصلّى عنده أربع ركعات كتب الله له حجّة وعمرة » « 3 » . والمدّعى في تقريب دلالة الرواية أنّ الترديد فيها بين الركعتين والأربع للتخيير في الفريضة بين القصر والتمام ، إذ كما أنّه يستحبّ عمارة هذه المشاهد المقدّسة بالزيارة يستحبّ مؤكّداً أيضاً إقامة الفرائض والنوافل وإكثار الصلاة فيها ، كما هو مفاد قوله تعالى في معلمية البيت الحرام أنه لإقامة الصلاة ولتولي ذرية إبراهيم الخليل ( ع ) وهم النبي وأهل بيته ( صلوات الله عليهم أجمعين ) :
رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ
« 4 »
.
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب المزار ب 69 ح 10 . ( 2 ) المزار الثاني ( الصغير ) ب 18 ح 2 . ( 3 ) المقنعة : ج 1 ص 486 . ( 4 ) سورة إبراهيم : الآية 37 .
الشعائر الحسينية ( فقه العتبات والزيارة ) — صفحة 54 | الشيخ محمد السند