6 - وفي الدروس : « ويستشفى بترتبه من حريم قبره ، وحدّه خمسة فراسخ من أربع جوانبه » « 1 » .
7 - وقال الفيض الكاشاني في معتصم الشيعة : « ثمّ ها هنا نوع اختلاف بين الأصحاب نشأ من اختلاف الروايات ؛ فقيل : إنّه يجوز الإتمام في مكّة والمدينة وإن وقعت الصلاة خارج المسجدين . وقيل : بل لا يجوز إلا فيهما .
وأمّا الحرمان الآخران فقيل : إنّ الجواز فيهما مختصّ بمسجد الكوفة والحائر ، وهو ما دار سور المشهد والمسجد عليه على ما قاله ابن إدريس رحمه الله . وقيل : بل يعمّ خارج المسجد والنجف ، وخارج الحائر إلى خمسة فراسخ أو أربعة فراسخ أيضاً .
والمعتمد في الأوّل الأوّل ، وفي الأخير الأخير - كما عليه الأكثر - لأنّه المستفاد من الأخبار المعتبرة إنْ ثبت إطلاق حرم الحسين ( ع ) على ذلك في نصّ يعتدّ به ، وإلا فيختص فيه خاصّة بالحائر أخذاً بالمتيقّن » « 2 » .
8 - وقال المجلسيبعد نقل عبارة النهاية والمبسوط في توسعة الإتمام للنجف : « وكأنّه نظر إلى أنّ حرم أمير المؤمنين ( ع ) ما صار محترماً بسببه واحترام الغريّ أكثر من غيره ، ولا يخلو من وجه يومئ إليه بعض الأخبار ،
هامش
( 1 ) الدروس : ج 2 ص 11 .
( 2 ) معتصم الشيعة في أحكام الشريعة : ج 1 ص 164 .