تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشعائر الحسينية ( فقه العتبات والزيارة ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
وهو الذي أشار إليه تلميذه الشيخ الطوسي في عبارة المبسوط الآتية . 2 - وذهب الشيخ الطوسي في المبسوط والنهاية إلى الإتمام عند مرقد أمير المؤمنين ( ع ) . قال : « وقد روي الإتمام في حرم الله وحرم الرسول وحرم أمير المؤمنين ( ع ) ، فعلى هذه الرواية يجوز الإتمام خارج المسجد بالكوفة والنجف ، وعلى الرواية الأولى لا يجوز إلّا في نفس المسجد ، ولو قصّر في هذه المواضع كلّها كان جائزاً ، غير أنّ الأفضل ما قدّمناه » « 1 » . 3 - وذهب إلى ذلك الكيدري في إصباح الشيعة « 2 » . 4 - وقال في الذكرى : « فهل الإتمام مختصّ بالمساجد نفسها أو يعمّ البلدان ؟ ظاهر أكثر الروايات أنّ مكّة والمدينة محلّ لذلك ، فعلى هذا يتمّ في البلدين ، أمّا الكوفة ففي مسجدها خاصّة قاله في المعتبر ، والشيخ ظاهره الإتمام في البلدان الثلاثة » ثمّ نقل قول ابن إدريس والمختلف بالاختصاص إلى خصوص المشهد والمسجد ، ثمّ قال : « وقول الشيخ هو الظاهر من الروايات وما فيه ذكر المسجد منها فلشرفه لالتخصيصه » « 3 » . أقول : ما ذكره من عدم تخصيص البلدان بما ورد بعنوان المساجد ، وأنّ ذكر المساجد من باب الأبرز شرفيّة ، وإلّا فالعنوان العامّ باق على عمومه بعد كونهما مثبتين استغراقيّين ، يتأتّى بعينه - كما ذكر ابن قولويه في
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 / ص 141 . ( 2 ) إصباح الشيعة ص 94 . ( 3 ) الذكرى ج 4 ص 291 .
الشعائر الحسينية ( فقه العتبات والزيارة ) — صفحة 28 | الشيخ محمد السند