تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشعائر الحسينية ( فقه العتبات والزيارة ) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
والأحوط في غير المسجد القصر » « 1 » ، انتهى . 9 - فقد ذهب إلى عدم سقوط النوافل اليوميّة في الأماكن الأربعة كلّ من الشهيد في الذكرى ، والسبزواري في الذخيرة . 10 - وكذلك صاحب الوسائل ، بل عمّم صاحب الوسائل عدم سقوطها لكلّ المشاهد المشرّفة ، مع أنّ موضوع عدم سقوط النوافل متّحد مع موضوع الإتمام ، حيث عنون الباب ( 26 ) من أبواب صلاة المسافر : « باب استحباب تطوّع المسافر وغيره في الأماكن الأربعة وفي سائر المشاهد ، ليلًا ونهاراً ، وكثرة الصلاة بها وإن قصّر في الفريضة » وفتواه هذه تشير إلى وجه دلالة الروايات الواردة في هذا الباب وهو التطوع في الأماكن الخمسة . ويتحصل أن من ذهب من الأصحاب الأعلام إلى الإتمام في مدينة النجف ومرقد أمير المؤمنين ( ع ) ما يزيد على اثني عشر قائل ، وذلك بضميمة من ذهب إلى التعميم مطلقاً .

ملحق الأقوال :

ذهب الشهيد الأول إلى أفضلية قبور أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) فضلًا عن قبر النبي ( ص ) على مكة المكرمة قال في الدروس : « مكَّة أفضل بقاع الأرض ما عدا موضع قبر رسول اللَّه ( ص ) ، وروي في كربلاء على ساكنها السلام
هامش
( 1 ) البحار ج 86 ص 88 .