تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الإجتهاد والتقليد الأصولي — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
من اعتبار الأمارات من باب الطريقية قيل بأن قضية اعتبارها إنشاء أحكام طريقية أم لا على ما مر منا غير مرة من غير فرق بين تعلقه بالأحكام أو بمتعلقاتها ضرورة أن كيفية اعتبارها فيهما على نهج واحد » « 1 » . وبعد ذلك أشكل على صاحب الفصول ، حيث فهم الشيخ الآخوند من عبارته التفصيل بين تعلق الاجتهاد الأول بالاحكام كوجوب صلاة الجمعة فحكم بوجوب الإعادة ، وبين تعلق الاجتهاد الأول بمتعلقات الاحكام كجلسة الاستراحة أو العقد باللغة الانكليزية فحكم بالصحة . فقال في الكفاية رداً على الفصول وأدلته : « ولم يعلم وجه للتفصيل بينهما كما في الفصول وأن المتعلقات لا تتحمل اجتهادين بخلاف الأحكام إلا حسبان أن الأحكام قابلة للتغير والتبدل بخلاف المتعلقات والموضوعات وأنت خبير ب أن الواقع واحد فيهما وقد عين أولا بما ظهر خطؤه ثانيا ولزوم العسر والحرج والهرج والمرج المخل بالنظام والموجب للمخاصمة بين الأنام لو قيل بعدم صحة العقود والإيقاعات والعبادات الواقعة على الاجتهاد الأول الفاسدة بحسب الاجتهاد الثاني ووجوب العمل على طبق الثاني من عدم ترتيب الأثر على المعاملة وإعادة العبادة لا يكون إلا أحيانا
هامش
( 1 ) المصدر والصفحة .
بحوث في الإجتهاد والتقليد الأصولي — صفحة 99 | الشيخ مشتاق الساعدي