تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الإجتهاد والتقليد الأصولي — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
فالمشهور يقولون بعدم صدق الانكشاف في اليقين النظري ( الاطمئنان ) وفي الظن المعتبر لأنه قد يصيب وقد يخطئ ، إذ ان معنى انكشاف الخلاف سد الاحتمال الاخر والحال ان الاحتمال الاخر باقي فلا يصدق انكشاف الخلاف الا بكشف ستار الواقع ، وهذا أحد الوجوه التي استند إليها المشهور . ان قلت : ان الاجتهاد الجديد هو المعتبر في هذا الان والاجتهاد الأول غير معتبر ، فمنزلة الاجتهاد الثاني منزلة العلم . قلت : لنذكر وجهين آخرين لكلام المشهور يندفع بهما الاشكال : أولًا : إنَّ درجة اعتباره انما هي الظن ولا ترتقي إلى العلم بل كلاهما ظن معتبر في ظرفه غايته ان أحدهما سابق والاخر لاحق . فكلاهما في ظرفه تام الشروط والحجية . فلا يصدق الانكشاف التام . ثانياً : ان حجية الظن في الاجتهاد اللاحق لا تسري إلى حجية الظن في الاجتهاد السابق . وعليه فكلام المشهور مقتضاه الاجزاء ، إذ كلا الاجتهادين مشمول بدليل عمومات واطلاقات الحجية كل في ظرفه .