عن اجزاءه وصحته .
وكذلك الكلام يجري في المقلد أيضا فلو انتقل من مرجع إلى اخر بمسوغ شرعي فهل ان اعماله السابقة مجزية ؟
الإجزاء وتبدل الرأي مبحثان :
وقد يتحد هذا المبحث - اضمحلال الفتوى أو تبدل الرأي كما هو الأصح ان يعبر عنه - مع بحث اخر يسمى بحث الاجزاء الذي مر تفصيله في مباحث الالفاظ .
فما النسبية المنطقية بينهما ؟
ان النسبة عموم من وجه :
اما وجه أخصية الاجزاء واعمية مسألتنا :
ان اجزاء الامر الظاهري انما يكون في صورة وجود الامر والطلب الظاهري ، فيأتي بذلك السؤال : هل ان موافقه المأمور بالامر الظاهري يجزي عن المأمور بالامر الواقعي أو لا يجزي ؟ اما مسألتنا فموضوعها أعم من كونه من الواجبات أو المحرمات أو الايقاعات أو العقود ، فيأتي سوال هل العمل السابق المطابق لرأي المجتهد يبنى على صحته في فرض تبدل اجتهاده وقوله أو يبنى على البطلان ووجوب الإعادة ؟