المقلد كالفصل بها من المجتهد ، إذ الجميع مرجعه إلى القضاء بين الناس بحكم أهل البيت ، والله العالم » « 1 » .
وبنى على هذا القول إلى حد ما المحقق الشيخ محمد حسين الاصفهاني الكمباني .
وقريب من هذا التجويز ما يراه السيد الكلبايكاني حيث جوز فك النزاع بالفتوى لا بالقضاء في حالة العجز .
إشارة : الفرق بين القضاء كفعل والقضاء كمنصب :
ولا يخفى ان القضاء كمنصب يفرق عن القضاء كفعل وعمل ، فإنه كمنصب يترتب عليه صلاحية الاجبار والعقوبة والتنفيذ وإقامة الحدود والتعزيرات بخلاف ما لو كان مجرد فعل إذ انه سيكون انشاء حكم فحسب .
تفصيل المقام الثاني :
الآثار الثلاثة في المجتهد ( المطلق ) :
بعد ان بينا الآثار الثلاثة للمجتهد المتجزئ في المقام الأول ، نقف على الآثار الثلاثة للمجتهد المطلق ، والحقيقة ان ثبوت الآثار الثلاثة له بمكان من الوضوح فلا نطيل بها .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 40 ، ص 18 .