يطابق كما سيأتي بيانه في مبحث التصويب والتخطئة .
والنتيجة :
ان الاجتهاد عندنا ليس بمعناه وطريقته عند العامة أو عند أهل اللغة أو في الاستعمال الروائي كما عرفت ، بل هو بمعنى مرادف لما ورد في الروايات من عنوان العالم والفقيه والعارف بالاحكام وغيرها كما مر ، نعم الأحرى استعمال ما ورد في تلك الروايات من عناوين وان كان الاصطلاح بعد وضوح معناه لا يفسد شيئا .
وهذا الخلط أو توهم الخلط هو الذي أوقع الأخباريين في حساسية هذا اللفظ .
تعريف الاجتهاد :
عرف الاجتهاد بتعاريف عديدة : منها ( عملية استنباط الحكم الشرعي من أدلته التفصيلية ) والاستنباط في اصطلاحهم هو الاستطراق والاستكشاف ، وأضاف بعض الاعلام اليه ( أو تحصيل الوظيفة الشرعية ) باعتبار ان الاجتهاد قد لا يكون استنباطا للحكم الواقعي وانما هو تحديد للوظيفة العملية الظاهرية فليس من الضروري ان يكون استكشافا .
لذا ذكرت له تعاريف أخرى منها ما ذكره في الكفاية « 1 » نقلًا
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : ص 463 ، طبعة آل البيت .