تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الإجتهاد والتقليد الأصولي — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
وواجدا لها قبل الصلاة ، ولكن عندما صلى المأموم خلفه أخطأ في فعل القراءة فجاء بها خاطئة . أو يشترط ان يكون صحيح القراءة فعلا فإذا أخل بالقراءة حال فعله فسوف يخل بصحة الجماعة . ففرق بين التصويرين : فإذا فسرنا الاجتهاد كملكة ( صفة ) فلا يرد الاشكال على تعريف الآخوند بدخول المقلد بالكسر لأنه لا ملكة له . وإذا فسرناه بالفعل فسوف يرد الاشكال على التعريف . ولكن يقال : حتى لو فسرناه بالفعل لا يرد الاشكال لأننا نعني بالفعل الصادر عن ملكة لا مطلق الفعل . فيكون التعريف الصحيح هو تحصيل الحجة على الحكم الشرعي عن ملكة .

فائدة في معنى الاستنباط :

حاصل الفائدة : انه ما المراد من لفظ الاستنباط الواردة في تعريف علم الفقه أو علم أصول الفقه : المعنى المشهور عند أهل الفن هو الاستكشاف والاستطراق لا غير ، ولكن هذا مجانب للصواب وانما هناك سنخ اخر من الاستنباط نستطيع من خلاله ان نقسم مباحث علم الأصول على قسمين رئيسيين : قسم ذكره الاعلام حيث قالوا إن علم الأصول