تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الإجتهاد والتقليد الأصولي — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
عن العلامة منا والحاجبي من العامة من أنه ( استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي ) - وهذا التعريف موجود في كتب العامة وتبناه بعض أصحابنا ، الا انه من البعيد ان يكون مراد أصحابنا بالظن هو مراد العامة . واشكل عليه في الكفاية : وحاصل اشكاله على عبارة ( تحصيل الظن ) وأولوية ابدالها ب - ( بالحجة عليه ) وعلل ذلك بان المناط هو تحصيلها قوة أو فعلا لا الظن . ولكن قد يرد على تعريفه أيضا : أوَّلًا : ان المكلف ( المقلد ) بالكسر قد يحصل لديه حجة شرعية على الحكم الشرعي فيكون التعريف غير مانع ، وهذا مبني على تحديد المراد من الاجتهاد وهل هو ملكة يتوقف عليها استنباط الحكم الشرعي أو هو فعل المكلف في استخراج الاحكام من الأدلة . وبعبارة أخرى هل هو صفة أو مجرد فعل ؟ ومثل هذا الترديد جاري في بعض الأبواب الفقهية كما في الترديد في بعض شروط امام الجماعة ، فيقال ان شروطه هل هي للصفة أو للفعل ، فهل يشترط بإمام الجماعة ان يكون صحيح القراءة بنحو الصفة أو يحسن القراءة بنحو الفعل ، فإذا كان بنحو الصفة صحيح القراءة