تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الإجتهاد والتقليد الأصولي — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
فيستصحب الحالة السابقة وهي حجية فتواه . اشكال اخر للآخوند والخوئي على جريان الاستصحاب : أشكل المحقق الآخوند والسيد الخوئي على جريان الاستصحاب في التقليد الابتدائي والاستمراري للميت . وافادا : ان الفتوى تتقوم بالرأي والتبني للراي ، والتبني انما يتم حال الحياة لان الرأي هو الادراك القطعي أو الظني للمجتهد الحاصل من النظر بالأدلة ومحل الادراك هو الذهن الذي يذهب بذهاب الروح ، فالميت فلا رأي له لان الموت انعدام بالنظر العرفي السطحي وان كان ليس انعداما بالنظرة الدقية العقلية الواقعية ، وبما ان المناط في اجراء الاستصحاب وعدمه هو النظرة العرفية السطحية فلا يجري هنا . ثم دفعا دخلا مقدرا بالتفريق بين الاحكام المتعلقة بالبدن فيجري الاستصحاب بخلاف الاحكام المتعلقة بالروح فلا يجر ي ، فبعض الاحكام المتعلقة ببدن الميت لا بروحه يمكن استصحابها لبقاء موضوعها - وهو البدن كحكم غسل الزوجة له أو العكس ، وهذا غير ما نحن فيه فان حجية الفتوى غير مرتبطة ببدن الميت . اشكال ثالث للآخوند : وهذا الاشكال خاص بالتقليد بقاء واستمرارا وهو الشق