فيستصحب الحالة السابقة وهي حجية فتواه .
اشكال اخر للآخوند والخوئي على جريان الاستصحاب :
أشكل المحقق الآخوند والسيد الخوئي على جريان الاستصحاب في التقليد الابتدائي والاستمراري للميت .
وافادا : ان الفتوى تتقوم بالرأي والتبني للراي ، والتبني انما يتم حال الحياة لان الرأي هو الادراك القطعي أو الظني للمجتهد الحاصل من النظر بالأدلة ومحل الادراك هو الذهن الذي يذهب بذهاب الروح ، فالميت فلا رأي له لان الموت انعدام بالنظر العرفي السطحي وان كان ليس انعداما بالنظرة الدقية العقلية الواقعية ، وبما ان المناط في اجراء الاستصحاب وعدمه هو النظرة العرفية السطحية فلا يجري هنا .
ثم دفعا دخلا مقدرا بالتفريق بين الاحكام المتعلقة بالبدن فيجري الاستصحاب بخلاف الاحكام المتعلقة بالروح فلا يجر ي ، فبعض الاحكام المتعلقة ببدن الميت لا بروحه يمكن استصحابها لبقاء موضوعها - وهو البدن كحكم غسل الزوجة له أو العكس ، وهذا غير ما نحن فيه فان حجية الفتوى غير مرتبطة ببدن الميت .
اشكال ثالث للآخوند :
وهذا الاشكال خاص بالتقليد بقاء واستمرارا وهو الشق
بحوث في الإجتهاد والتقليد الأصولي — صفحة 187
مساهمون: الشيخ مشتاق الساعدي
ص١٨٧