التقليد على غير الأعلم عند الاختلاف ، وذلك تمسكا باصالة التعيين فيه ، فلا يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل أو الأعلم ، وبيان اصالة التعيين ان فتوى الأعلم حجة على المكلف على كل التقادير ، اي انها محرزة الحجية اما تعيينا بناء على شرطية تقليد الأعلم أو تخييرا بناء على عدم وجوبه تعيينا اي ان حجية الأعلم معلومة على كل حال وحجية غير الأعلم مشكوكة والشك بالحجية يساوق عدمها . ، فالمرجع حينئذ هو اصالة التعيين المقتضية لتقليد الأعلم وعدم الاكتفاء بتقليد المفضول لكونه إطاعة احتمالية اي على بعض التقادير .
وكذلك ان الاستصحاب يقتضي عدم حجية غير الأعلم .
وعليه فالأصل العملي يحتم وجوب تقليد الأعلم .
فائدة وتأملات في أصالة التعيين في الحجج :
وهي مجموعة نقاط تحليلية في المسالة :
النقطة الأُولى : تقرر الحجية الاقتضائية في كل اقسام التعارض :
هل معنى عدم حجية قول غير الأعلم ان لا حجية له مطلقا أو توجد له حجية ولو بنحو ما ؟
هذا التساؤل يقودنا إلى طرح مسالة في باب التعارض بين الامارات سواء كانت اخبارا أم كانت فتاوى المجتهدين أو تعارض