( رواة الحديث ) بعد حمل الحوادث الواقعة على ما يشمل الشبهات الحكمية بل هو موردها .
2 - صحيح أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ( ع ) قَالَ : سَأَلْتُهُ وَقُلْتُ مَنْ أُعَامِلُ ( وَعَمَّنْ ) آخُذُ - وَقَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ فَقَالَ الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي - فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي - وَمَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَأَطِعْ - فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ - قَالَ وَسَأَلْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ ع عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ - فَقَالَ الْعَمْرِيُّ وَابْنُهُ ثِقَتَانِ - فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ - وَمَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ - فَاسْمَعْ لَهُمَا وَأَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ الْحَدِيثَ « 1 » .
بعد تعميم ذلك للفتوى إذ لا خصوصية لنقل الروايات ، فان الافتاء المستند لأحاديثهم هو أداء عنهم ، نعم قد يتأمل في شمول الرواية للتقليد وانها تختص بالرواية أو الحكم الولائي باعتبار ان أحمد بن إسحاق هو أحد الفقهاء فليس رجوعه رجوع تقليد .
3 - صحيح شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله ( ع ) رُبَّمَا احْتَجْنَا أَنْ نَسْأَلَ عَنِ الشَّيْءِ - فَمَنْ نَسْأَلُ قَالَ عَلَيْكَ بِالْأَسَدِيِّ يَعْنِي أَبَا بَصِيرٍ « 2 » .
وشعيب وان كان فاضلا الا انه لا يمتنع رجوعه الد فتاود
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 27 ص 138 .
( 2 ) المصدر والجزء : ص 142 .