تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
يرفع وجوب الوضوء إلا أنه لا يبيح أكل الميتة ما لم يبلغ حداً بالغاً يفوق في ملاكه ملاك الحرام ، وهذا هومنطق التزاحم الملاكي ، وعلى الميرزا أن يكيّف هذه الظاهرة مع التزامه بالتخصيص الذي يقتضي أن يكون المخصص كيفية واحدة في الجميع ، ودعواه انصراف لا ضرر « لا تُقبل ما لم يأتِ بشاهد . بينما اتفقت الكلمة على أن العلاقة بين الحكم الثانوي المثبت والحكم الأولي ليست هي التخصيص وإنما اشتدادالحكم كما إذا كان الفعل مستحباً فإنه يصبح واجباً بالشرط . أو التزاحم الملاكي مع اختلاف الحكمين . ونسبة حكم الشعائر مع الحكم الثانوي من دون فرق بين أن يكون مثبتاً أو نافياً كنسبة أي حكم أولي مع الحكم الثانوي . فلا ضرر - مثلًا - يعدّ حكماً ثانوياً طارئاً على حكم الشعيرة ومن ثم فهو متأخر رتبة من زاوية الموضوع . وحيث إن العلاقةهي التزاحم الملاكي لا يكون كلّ ضرر رافعاً لحكم الشعيرة ما لم يأتِ متناسباً مع طبيعة الحكم ، خاصة مع تفاوت‌الشعيرة في قوة الدلالة أو قوة المدلول ، فلابد من الموازنة بين قدر الضرر ونمط المتعلق أيضاً لأن اختلافه يعبر عن‌اختلاف ملاكه في الشدة والضعف .

شكوك وحلول :

هناك محاولات استهدفت شرعية بعض صغريات الشعائر السائدة في الوسط الشيعي من خلال وصمها بالخرافة أوالهتك أو الإهانة .