فلان فورثتيه أعطيتيني نصف ما ترثينه على أن تعطيني بذلك عهد الله وعهد رسوله ، فرضيت بذلك ، أعطته عهد الله وعهد رسوله لتفينّ له بذلك ، فاشتراها الرجل وأعتقها على ذلك الشرط ، ومات ابنها بعد ذلك فورثته ، ولم يكن له وارث غيرها .
قال : فقال أبو جعفر ( ع ) : لقد أحسن إليها ، وأُجر فيها ، إنّ هذا لفقيه ، والمسلمون عند شروطهم ، وعليها أن تفي بما عاهدت الله ورسوله عليه » « 1 » .
العاشرة : رواية سلمة بن كهيل ، قال : « سمعت عليّاً ( ع ) يقول لشريح : . . واعلم أنَّ الصلح جائز بين المسلمين إلّاصلحاً حرَّم حلالًا ، أو أحلَّ حراماً « 2 » .
ونحو هذا الحديث مرسل عند الصدوق ( رحمه الله ) « 3 » ومن هذا الباب ما ورد من أنّه « لا نذر ولا يمين في معصية « 4 » ، وأنّه لا تجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال » « 5 » .
ومنه أيضاً ما ورد من أنّه « لا طاعة لهما [ للوالدين ] في معصية الخالق ولا لغيرهما ، فإنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » « 6 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 55 باب 21 من أبواب موانع الإرث ح 1 .
( 2 ) المصدر باب 1 من أبواب آداب القاضي ح 1 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 29 باب الصلح ح 1 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 440 .
( 5 ) وسائل ج 20 ص 284 ح 1 ه - ج 23 ص 217 ح 2 ، وغيرهما .
( 6 ) وسائل ج 16 ص 154 ح 10 .