فقال : رجل قال لامرأته : أمركِ بيدِكِ .
قال : أنّى يكون هذا ، والله يقول
: ( الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ )
« 1 » ليس هذا بشيء ) « 2 » .
السادسة : صحيحة أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( ع ) : « في الرجل يتزوّج المرأة ويشترط أن لا يخرجها من بلدها . قال : يفي لها بذلك ، أو قال : يلزمه ذلك » « 3 » .
السابعة : صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد الله ( ع ) أنّه ذكر : « أنّ بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة ، فاشترتها عائشة فأعتقتها ، فخيّرها رسول الله ( ص ) إن شاءت تقر عند زوجها ، وإن شاءت فارقته وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا ولاءها على عائشة . فقال رسول الله ( ص ) : الولاء لمَن أعتق » « 4 » .
الثامنة : والصحيحة إلى ابن أبي عمير عن عمرو صاحب الكرابيس ، عن أبي عبد الله ( ع ) : « عن رجل كاتَب مملوكه ، واشترط عليه أنّ ميراثه له فرفع ذلك إلى عليّ ( ع ) فأبطل شرطه وقال : شرط الله قبل شرطك » « 5 » .
التاسعة : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : « سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل كانت له أم مملوكة فلمّا حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا فاشترى امّه ، اشترط عليها أنّي أشتريك وأعتقكِ فإذا مات ابنك فلان ابن
هامش
( 1 ) النساء : 34 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 22 ص 94 باب 41 من أبواب مقدمات الطلاق ح 6 .
( 3 ) المصدر باب 40 ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 23 ص 65 باب 37 من أبواب العتق ح 2 .
( 5 ) المصدر باب 15 من أبواب المكاتبة ح 1 .