طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ »
« 1 »
.
وقال :
إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ
« 2 » .
وقال :
وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ
« 3 » « 4 » .
الخامسة : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) : أنّه قضى في رجل تزّوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أنّ بيدها الجماع والطلاق ، قال : خالفتِ السنّة ووُلِّيت حقّاً ليست بأهله ، فقضى أنّ عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق ، ذلك السنّة « 5 » .
وصحيحه الآخر عن أبي جعفر ( ع ) : « في رجل تزوّج امرأة وشرط لها إن تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو اتّخذ عليها سريّة فهي طالق ، فقضى في ذلك : إنّ شرط الله قبل شرطكم فإن شاء وفى لها ( بما اشترط ) وإن شاء أمسكها واتَّخذ عليها ونكح عليها » « 6 » .
ومثله صحيح عبد الله بن سنان إلّاأنّ فيه : « أنّ رسول الله ( ص ) قال : مَن اشترط شرطاً سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه « 7 » .
وفي رواية إبراهيم بن محرز ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( ع ) وأنا عنده ،
هامش
( 1 ) النساء : 3 .
( 2 ) النساء : 24 .
( 3 ) النساء : 34 .
( 4 ) وسائل الشيعة باب 20 من أبواب المهور ح 6 .
( 5 ) المصدر باب 29 ح 1 .
( 6 ) المصدر باب 38 ح 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة ج 21 ص 297 باب 38 من أبواب المهور ح 2 .