تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
ومثل الثاني صحيح الحلبي « 1 » . الثالثة : موثّقة إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) : « إنّ عليّ بن أبي طالب ( ع ) كان يقول : مَن شرط لامرأته شرطاً فليَفِ لها به ، فإنَّ المسلمين عند شروطهم إلّا شرطاً حرّم حلالًا أو أحلَّ حراماً » « 2 » . الرابعة : معتبرة منصور بن بزرج ، عن عبد صالح ( ع ) ، قال : « قلت له : إنّ رجلًا من مواليك تزوّج امرأة ثمّ طلّقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلّاأن يجعل للَّه‌عليه أن لا يُطلّقها ولا يتزوّج عليها ، فأعطاها ذلك ثمّ بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع ؟ فقال : بئس ما صنع ، وما كان يُدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار ، قُل له : فَلْيَفِ للمرأة بشرطها ، فإنَّ رسول الله ( ص ) قال : والمؤمنون عند شروطهم » « 3 » . وفي رواية العيّاشيّ ، عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) ، قال : « قضى أمير المؤمنين ( ع ) في امرأة تزوّجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو اتَّخذ عليها سريّة فإنّها طالق . فقال : شرط الله قبل شرطكم ، إن شاء وفى بشرطه وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرّى عليها وهجرها إن أتت بسبيل ذلك ، قال الله تعالى في كتابه
: ( فَانْكِحُوا ما
هامش
( 1 ) المصدر والصفحة ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة باب 6 من أبواب التجارة ح 5 . ( 3 ) المصدر باب 20 من أبواب المهور ح 4 .