بيان حقيقة البحث سواء في طرف موضوع القاعدة أو محمولها أو متعلّقها :
ولنذكر المحتملات تباعاً :
المحتمل الأوّل : أن يكون في كلّ من شرط الفعل والنتيجة ، وعلى كلا التقديرين المخالفة تارة بلحاظ الشرط أي التعهّد والالتزام ، أو بلحاظ المشروط وهو المتعلِّق أو المنشأ المتعهّد به ، وهو ملكيّة الفعل في شرط الفعل ، أو وجود النتيجة كمعنى وضعيّ في شرط النتيجة ، وسيأتي تعيين أحد هذه المحتملات .
المحتمل الثاني : إنّ البحث في حكم الشرط والمشروط ونسبته مع الأحكام الأوليّة باعتبار كونه عنواناً ثانويّاً ، وهكذا قد يُقال الحال في الصلح والنذر وأخويه ، وطاعة الوالدين ، وطاعة كلّ وليّ ووالي من غير المعصومين ( عليهم السلام ) أنّها عناوين ثانويّة تلحظ نسبتها مع الأحكام الأوليّة .
المحتمل الثالث : إنّ البحث في معرفة الأحكام الطبعيّة الاقتضائيّة وافتراقها عن الأحكام الفعليّة المطلقة الباتّة في الأحكام الأوليّة ، وإنّ الثانية تُعارض الأحكام الثانويّة بخلاف الأُولى .
المحتمل الرابع : هو بحث عن علم وكيفيّة معرفة الأصول القانونيّة في الشريعة ، وهو حقيقة واقع البحث في الثابت والمتغيّر الدينيّ ، حيث أنّ الأصل القانونيّ هو الموادّ الأُولى الفوقيّة للتقنين والأحكام ، ومنها تنشعب بقيّة القوانين والأحكام بنحو هرميّ تنزّليّ ، نظير الموادّ الدستوريّة بالنسبة