التعارض ، انتهى .
وقبل التعرُّض إلى باقي كلمات الأصحاب في هذه القاعدة ، نستعرض الروايات الواردة ثمّ نتبعه بتحرير حقيقة موضوع ومحمول القاعدة .
أمّا روايات القاعدة :
فهي وإن كانت على طوائف بحسب ألسنتها ، إلّا أنّنا سنذكرها بحسب أبواب مواردها :
الأولى : صحيح الحلبيّ عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : « سألته عن الشرط في الإماء لا تباع ولا توارث ولا توهب ؟
فقال : يجوز غير الميراث ، فإنّها تورث ، فكلّ شرط خالف كتاب الله فهو رُدَّ « 1 » .
ومثله صحيح ابن سنان « 2 » إلّا أنّ في ذيلها فهو باطل .
الثانية : صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : « سمعته يقول : مَن اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم ممّا وافق كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ » « 3 » .
وفي صحيحه الآخر عنه ( ع ) ، قال : « المسلمون عند شروطهم إلّاكلّ شرط خالف كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ فلا يجوز » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 267 باب 15 من أبواب الحيوان ح 1 .
( 2 ) المصدر والصفحة .
( 3 ) المصدر والجزء ص 16 باب 6 من أبواب الخيار ح 1 .
( 4 ) المصدر والصفحة ح 2 .