بعض مشايخنا المعاصرين « 1 » .
ونقل كلامه في موضعين ، وهو الوحيد الذي نوّه باسمه من بين مَن نقل عنهم في هذا المبحث ، ممّا يدل على حداثة بلورة هذا البحث عند النراقيّ ( قدس سره ) ، وهذه الصفة مطّردة في تحقيقات النراقيّ ( قدس سره ) .
وقد تابع الشيخ الأنصاريّ ( قدس سره ) أستاذه المحقّق في إثارتها في مواطنها المختلفة ، ممّا يدلّ على تأثّر الشيخ بالمحقّق النراقيّ ( قدس سره ) أكثر من بقيّة مشايخه الآخرين .
قال النراقي في العوائد : العائدة 15 « 2 » - التي عقدها لبيان حكم الشرط في ضمن العقد ، بعد بيان معنى الشرط وجملة من ضوابط وشرائط صحّة الشرط الضمنيّ - : ( المبحث الثالث : في بيان ما يجوز من الشرط وما لا يجوز ، وجملة ما ذكروا عدم جوازه ، ووقع التعبير ب - ( غير الجائز ) في عباراتهم أربعة :
- الشرط المخالف للكتاب والسنّة .
- والشرط الذي أحلّ حراماً أو حرّم حلالًا .
- والشرط المنافي لمقتضى العقد .
- والشرط المؤدّي إلى جهالة أحد العوضين .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ، ج 6 ، ص 33 ط الحديثة المحققة .
( 2 ) عوائد الأيام ص 143 .