بالأثر واللازم .
وأما الصحيح الثاني فمضافا إلى ما تقدم هو مشتمل على معارضة داخلية حيث إن صدره المتقدم نقله دال على المنجسية لذي الواسطة فضلا عن المباشر ، فلعل السؤال هو عن مجرد مس اليد للذكر أثناء الاستبراء من دون ملاقاتها للبول ، والترديد الحاصل له من جهة العادة الجارية على غسل اليد بعد الاستنجاء .
وأما الصحيح الثالث فجعله من أدلة منجسية ذي الواسطة احرى ، إذ مفاده صحة الوضوء الذي اتى به وابتلاءه بالنجاسة الخبثية ولعل المراد به نجاسة مثل الرأس ونحوه بسبب الملاقاة مع اليد المرطوبة بالدهن ، وان اليد وبقية الأعضاء قد طهرت بالوضوء الأول لاشتماله على غسل الكفين والغسلتين لكل عضو الموجب لطهارتها قبل الوضوء .
وأما : توجيه مفادها بأنها دالة على صحة الوضوء ، يلزمه عدم منجسية المتنجس وهي اليد لا للماء ولا لبقية الأعضاء عند الدهن كالرأس اللازم مسحه في الوضوء ، فمن ثم كان خلل صلاته في النجاسة الخبثية دون الحديثة ولزمت عليه الإعادة عند النسيان في الوقت دون خارجة ، وكان الخلل في الصلوات التي صلاها بذلك الوضوء دون غيره من الوضوء اللاحق لان اليد بالوضوء الثاني تطهر بتحقق الغسلتين من النجاسة البولية « 1 » .
فغير تام : لان على ذلك يلزم طهارة الكف في الوضوء الأول سواء
هامش
( 1 ) التنقيح ج 3 ، ص 246 .