على الملاقي كافة الآثار ، لكنه استحسان لا استظهار في الأدلة بعد عدم توسعة أدلة النجاسة الأولى للملاقي ولا إشارة فيها إلى المسانخة ، فحينئذ يقتصر في الآثار الخاصة على مورد الدليل في المتنجس الأول .
الثاني : إذا صب ماء الولوغ في اناء اخر لا يجب فيه التعفير :
ذهب اليه العلامة والمحقق الثاني في المحكي ، ووجهه ان الموضوع له إذا استظهر انه لعابه الموجود في الماء الملاقي للاناء الأول فهو بعينه متحقق في الاناء الثاني ، وإذا استظهر انه عنوان الولوغ اي بما يشتمل على ملاقاة لسانه وربما شفاره .
مضافا إلى لعابه فإنه غير متحقق في الثاني كما لا يخفى ، ولا يبعد الأول نظرا لاخذ عنوان فضله في الصحيح وان احتمل خصوصية اناء الولوغ من جهة انه القدر المتيقن من مرجع الضمير في ( واغسله بالتراب ) حيث لا اطلاق فيه ، مضافا إلى التزامهم وجوب التعفير لاناء الولوغ وان لم يلاق جداره بدن الكلب أو لسانه ، فيظهر من ذلك ان المدار على الفضل والسؤر ، وهذا كله في صورة الصب دون الملاقاة كما لا يخفى .
بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 148
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص١٤٨