الفخذ ، والفرض في الرواية محمول على الثاني .
وأما رواية حفص الأعور فقد تقرر في مبحث المياه من كتاب الطهارة ان اطلاقها مقيد بالروايات الأخرى الواردة في نفس الفرض الآمرة بالغسل أولا ، وان السؤال فيما هو عن أصل الاستعمال نظرا لورود النهي النبوي عن استعمال ظروف الخمر ، ونفي البأس لكون الاستعمال متعلق بالماء لا بما ينبذ فيه .
وأما مصحح علي بن جعفر فليس المراد من الكنيف البالوعة في فرض السائل بل المراد به بيت الخلاء وموضعه مما قد يكون مسطحا ، كما هو الحال في مصححه الآخر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه أيتوضأ من فضله للصلاة ؟ قال : إذا ادخل يده وهي نظيفة فلا بأس ولست أحب ان يتعود ذلك الا ان يغسل يده قبل ذلك ، وعلى ذلك فيكون حالها حال ما ورد من عدم تنجس ما يترشح من قطرات من الأرض التي يبال عليها ، وذلك لتوارد الطهارة والنجاسة عليها فيحكم بالطهارة عند الشك .
فرعان :
الأول : لا تجري على المتنجس كل احكام النجس :
فإذا تنجس الاناء بالولوغ يجب تعفيره ولكن إذا تنجس اناء اخر بملاقاة هذا الاناء لا يجب تعفيره ، وان ذهب اليه جماعة من المتأخرين ومتأخري المتأخرين لدعوى ان السراية والمنجسية نحو من توسعة النجاسة الأولى أو توليد نجاسة من سنخ النجاسة الأولى ، ومن ثم تترتب