تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
ثمة دلالة في الغالب أو سندا وجهة . ومنها : صحيح حكم بن حكيم انه سأل أبا عبد الله ( ع ) فقال له : أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول ، فأمسحه بالحائط وبالتراب ، ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي ، فقال : لا بأس ) « 1 » . وذيل صحيح العيص المتقدم سألت أبا عبد الله ( ع ) عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه ؟ قال : لا ) . ونظيرهما : صحيح علي بن مهزيار قال : كتب اليه سليمان بن رشيد يخبره : انه بال في ظلمة الليل وانه أصاب كفّه برد نقطة من البول لم يشك انه اصابه ولم يره ، وانه مسحه بخرقة ثم نسي ان يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ، ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى ؟ فأجابه بجواب قرأته بخطه : أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشيء الا ما تحقق ، فان حققت ذلك كنت حقيقا ان تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها . . . الحديث ) « 2 » وتتمته في الفرق بين نسيان النجاسة الخبثية والحدثية . وكذا رواية سماعة قال : قلت لأبي الحسن موسى ( ع ) : اني أبول ثم أتمسح بالأحجار ، فيجيء مني البلل ( بعد استبرائي ) ما يفسد سراويلي ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، باب 6 ، ح 3 . ( 2 ) المصدر ، باب 42 ، ح 1 .