قال : ليس به بأس « 1 » .
وموثق حنان بن سدير قال : سمعت رجلا سأل أبا عبد الله ( ع ) فقال : اني ربما بلت فلا أقدر على الماء ، ويشتد ذلك عليّ ؟ فقال : « إذا بلت ، وتمسحت فامسح ذكرك بريقك ، فان وجدت شيئا فقل : هذا من ذاك ) « 2 » .
ومنها : ما رواه حفص الأعور قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل قال : نعم « 3 » .
ومنها : مصحح علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثياب ما حاله ؟ قال : إذا كان جافا فلا بأس ) « 4 » .
وغيرها مما هو أضعف دلالة بنحو الايهام .
الا انها لا تنهض على المعارضة لو تمت ، وذلك لكونها في المتنجس بعين النجس ، وقد تقدم ان ما دل على منجسيته يصل إلى التواتر أو الاستفاضة الكثير جدا .
مع أن غالبها ليس بتام الدلالة إذ هو متعرض لجهة أخرى ، فالطائفة الثانية كالصحيح الأول محتمل للحمل على ما في الصحيح الثالث مع أن سياق السؤال يلوح منه انه عن مطهرية إزالة عين النجاسة عن البدن الذي هو قول الحنفية من العامة وان ذكر العرق والمسح استعلاما عن حال اليد
هامش
( 1 ) المصدر ، أبواب نواقض الوضوء ، باب 13 ، ح 4 .
( 2 ) المصدر ، باب 13 ، ح 7 .
( 3 ) المصدر ، أبواب النجاسات ، باب 51 ، ح 2 .
( 4 ) الوسائل ، أبواب النجاسات ، باب 60 .