تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
فيتمانعان ، بل قد يرجح اطلاق الصلاة عليها لكونه في السؤال والجواب تابع في الظهور له فتأمل . وفيه : ان الأقرب اتحاد ظهورها مع ظهور مثل صحيح زرارة عنه ( ع ) سألته عن الشاذ كونه يكون عليها الجنابة أيصلي عليها في المحمل ؟ قال : لا بأس ) « 1 » ، فان الصلاة عليها بمعنى الوقوف عليها والكون فيها حال الصلاة إذ هي نمط من ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن . ونظير السؤال في صحيح علي بن جعفر عنه ( ع ) عن البيت والدار لا تصبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلى فيهما إذا جفا ؟ قال : نعم « 2 » . نعم موثقة عمار الأخرى هي أصرح في منجسية المكان ، الا ان في شمولها لما إذا تنجس المكان بالمتنجس خفاء ( عن الشمس هل تطهر الأرض ؟ قال : إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فاصابته الشمس ، ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة ، وان اصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس ، وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس ، وان كان غير الشمس اصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك ) « 3 » .
هامش
( 1 ) الفقيه ، ج 1 ، ص 245 . ( 2 ) المصدر والصفحة . ( 3 ) التهذيب ، ج 1 ، ص 273 .