إن المتنجس ينجس
القاعدة في كلمات الفقهاء :
نسب الاجماع إلى المحقق في المعتبر ، لكن عبارته التي في مقام الجواب عن ابن إدريس « واجتمعت الأصحاب على نجاسة اليد الملاقية للميت واجمعوا على نجاسة المائع إذا وقعت فيه نجاسة « 1 » لا تعطي الاطلاق في منجسية المتنجس .
وكذا نسب إلى القاضي في الجواهر وعبارته « وقالوا : لا خلاف بيننا ان الماء إذا نقص عن ذلك ولاقته نجاسة انا نحكم بنجاسته « 2 » ، وهي الأخرى ليست في مقام الاطلاق إذ يتم استدلالهما مع تقييد الكبرى للمتنجس عن النجس أو بالوسائط الأولى دون غيرها .
نعم صرح بالاطلاق جمع من متأخري المتأخرين ، كما أنه نسب الخلاف إلى ابن إدريس ، ولكن الأصح ان خلافه في عدم كون نجاسة بدن الميت عينية بل حكمية ، نعم خالف الكاشاني في أصل ذلك .
وقد ذكرنا في مبحث المياه « 3 » من كتاب الطهارة حكاية الخلاف عن المحقق صاحب الكفاية وتلميذه المحقق الأصفهاني بدعوى عدم وروده في
هامش
( 1 ) المعتبر في شرح المختصر ، ج 1 ص 350 .
( 2 ) جواهر الفقه ص 6 .
( 3 ) سند العروة ، كتاب الطهارة ، ج 2 ص 140 .