تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
ثم استفادوا من نفي الاحتياط وأدلة الأحكام الأولية مع النمط الثاني من أدلة العسر والحرج واستكشفوا حجية الظن أو إجزاءه بحكومة العقل بمعونة أدلة العسر والحرج المزبورة ، ولم يستشكل أحد في دليل الانسداد من حيث هذه الاستفادة وانما استشكلوا في انسداد الطريق ، واما لو انسد الطريق فالكل يرتضي هذه الاستفادة وهذا الاستظهار . فبضم هذه الأدلة مع أدلة الاحكام الأولية نستفيد منها مدلول التزامي أو اقتضائي . المورد الثاني : إجزاء الوقوف بعرفة في غير يوم التاسع الواقعي إذ أحد الأدلة بل العمدة عند بعضهم هذه الأدلة بان الشريعة سمحة سهلاء حيث أن البناء على مراعاة الموقف الواقعي يسبب حرجا شديدا في هذه الفريضة العظيمة . فمن ضم هذه الأدلة أو فلسفة التشريع مع الأدلة الأولية أستفيد منه دلالة اقتضائية أخرى : أنه يجزي يوم الشك عن اليوم الواقعي سواء في صورة الشك أو العلم . نعم ، في هذه المسألة خصص بعض الإجزاء والصحة بحالة الشك ومعه يدخل في نطاق إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي ، وبعض عمم الاجزاء والصحة لحالة العلم بأن اليوم ليس التاسع من ذي الحجة ، ومعه تصنف المسألة في إجزاء الاضطرار النوعي عن الواقعي . المورد الثالث : إجزاء الذبح في غير منى إذ المسالخ والمقاصب الآن في