أو الطيبات أونحو ذلك وأما الحلية المترتبة على عنوان الحيوان فان مفادها بالالتزام هو صحة وقوع التذكية عليه وإلا للغى جعل الجواز والحل للحصة والصحيح من القبيل الثاني .
لاسيّما وأن التعبير عن الحكم فيها وقع بلسان الأمر بالأكل كناية عن الجواز والحلية الفعلية الواقعية للحيوان بعنوانه المأخوذ فيها وقوع التذكية والحلية الذاتية الطبيعية .
ثالثا : دلالة وموثق ابن بكير المتقدم على وقوع التذكية على كل ما يحل أكله ( فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و . . . جائز إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذبح ) ، نعم هذه الصحيحة لا تشمل ما علم حرمة أكله وشك في قابليته للتذكية .
رابعا : ما استدلال الجواهر بصحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( ع ) : عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ، قال : لا بأس بذلك « 1 » ، حيث أن اطلاق نفي البأس دال على جواز الاستعمال مطلقا في الصلاة وغيرها أي دال على عدم المانعية للصلاة من جهة الطهارة وغيرها ، وكذا بقية الانتفاعات إلا أن ما دل على مانعية غير المأكول مقيد لذلك الاطلاق فيؤخذ ببقية مداليله .
ومنه يندفع احتمال - المستمسك - أن جهة السؤال هي عن الجواز والحرمة التكليفية للانتفاع بها ولو كانت ميتة وأن عمومه مخصص بما دل على لزوم التذكية في الاستعمال فالتمسك هو في الشبهة المصداقية .
وجه الاندفاع : ان السؤال كما وقع عن ما لا يؤكل فقد وقع عن ما
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 5 ، من أبواب لباس المصلي ، ح 1 ، 3 ، 4 ، 5 .