تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
من الاستعمالات التي لا تجتمع الا على الأثر والمسبب وان كانت تستعمل فيما يلازمه بمناسبة الملازمة في موارد أخرى ، أما الاطلاق على السبب فبمناسبة السببية والمسببية والاسناد إلى الفاعل ( ذكاه الذابح ) فلصدورها بتوسط السبب . وبذلك ظهر امكان جريان أصالة عدم التذكية في نفسه بعد كون الأثر والمسبب معدوما حال الحياة ، نعم هومحكوم بأصالة الطهارة في ذات الحيوان لاحراز القابلية بالمعنى المتقدم لها فيما كان منشأ الشك في وقوع التذكية هو الشك في قابلية الحيوان .

الجهة الثالثة : في بيان العموم أوالاطلاق الدال على عموم قابلية الحيوان للتذكية :

أولا : إطلاق الاعتبار والجعل العرفي الممضى إذ المعنى والاعتبار العرفي كما تقدم في شتراط القابلية يقع على مطلق الحيوان ذي النفس السائلة الطاهر والنظيف في حال حياته . ويشير اليه ما في رواية أبان بن تغلب عن أبي جعفر ( ع ) ( وأما المنخنقة فإن المجوس كانوا لا يأكون الذبائح ويأكلون الميتة وكانوا يخنقون البقر والغنم فإذا انخنقت وماتت أكلوها ) « 1 » ، وما في الآية في تعداد المحرمات
وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ . . . ،
والروايات الناهية عن ذبائح اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار « 2 » . وكذا استمرار البناء لديهم في استعمال الصيد كوسيلة للأكل وإعافة
هامش
( 1 ) المصدر ، باب 19 من أبواب الذبائح ، ح 7 . ( 2 ) المصدر ، باب 26 ، ح 7 .