عبد الحميد فلا بأس « 1 » .
ولا يتوهم أن اشتراط رضا الكبار بلحاظ حصتهم فإنه لا حاجة لبيانه مضافاً إلى اطلاق الشرط .
وموثق سماعة قال : سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار كبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد ، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟
قال : ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس « 2 » .
وصحيح إسماعيل بن سعد قال سألت الرضا ( ع ) - في حديث - عن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضي ؟ فإن كان في بلده ليس فيها قاض كيف يصنع ؟
فإن كان دفع المتاع إلى الأكابر ولم يعلم فذهب فلا يقدر على رده كيف يصنع ؟ قال إذا أدرك الصغار وطلبوا لم يجد بداً من اخراجه إلّا أن يكون بأمر السلطان « 3 » .
حيث إن صحيح إسماعيل بن سعد ذيلًا وصدراً افترض فيها قيام إما العدل أو السلطان بالتصرف المالي وإلّا فلا يكون نافذاً ، مع أنه قد افترض وجود الأخوة الكبار للصغار ومثل هذا المفاد موثق سماعة وصحيح ابن بزيع .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 363 ، باب 16 من أبواب عقد البيع ، ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 422 ، باب 88 من أبواب الوصايا ، ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 422 ، باب 88 من أبواب الوصايا ، ح 3 .