تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
أَمْرِهِمْ
« 1 » فولايته في الأمور والشؤون الخاصة مقدمة على ولاية الأشخاص والورّاث إلّا أن الكلام في المقام من جهة ولايته العامة ، وهذا غير ولاية الإمام ( ع ) من جهة أخرى حيث أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وراثة لمقام النبي ( ص ) فضلا عن من ينوب عنه ، لا سيما بناء على أدلة الحسبية لنيابته ، حيث أنه تكون أدلة ولاية ذوي الأرحام واردة ، إلّافيما يرجع إلى التنازع أو فيما هو معرض ذلك .

ألأدلة المناهضة للعموم :

وقد يستدل بجملة من الروايات الأخرى على ولاية الحاكم في القصر والأيتام دون ذوي الأرحام كذيل صحيح إسماعيل بن سعد الأشعري قال سألت الرضا ( ع ) في حديث - عن الرجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار أيحل شراء شيء من خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك ، فإن تولاه قاضٍ قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا ؟ فقال : إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع ، وقام عدل في ذلك « 2 » . وصحيح بن يزيع - في حديث - فذكرت ذلك لأبي جعفر ( ع ) وقلت له : يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلًا منا فيبيعهن أو قال : يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج ، فما ترى في ذلك ؟ قال : فقال : إذا كان القيم به مثلك ومثل
هامش
( 1 ) سورة الأحزاب ، الآية : 36 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 363 ، باب 16 من أبواب عقد البيع ، ح 1 .