والولد ؟ قال : نعم « 1 » .
وفي صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( ع ) في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلّي عليها فقال : أخوها أحق بالصلاة عليها « 2 » .
ومثل حسنة عبد الرحمن بن أبي عبد الله « 3 » وهما وإن حملتا على التقية في مقابل روايات الباب لكونه مذهب العامة إلّا أن ارتكاز السؤال في أن المتصدّي هو الذكور مع وجود هم في الطبقة والتقييد بالطبقة دون مطلق الطبقات مضافاً إلى مراعاة ترتيب الطبقات في سؤال السائل ، مع قصره على الذكور ، دون فرض الإناث فيكون الجواب تقريراً لذلك ، ويدل عليه :
صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت : المرأة تؤم النساء ؟ قال : لا إلّا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن في الصف الحديث « 4 » .
وفي روايتي الحسن بن زياد الصيقل « 5 » وجابر « 6 » التقييد ب - - ( إذا لم يكن معهن رجل ) ومفادهما عين ما تقدم من الروايات من تقدم الذكور . فالصحيحة دالة على شمول ولاية الأرحام لها ، وأنه لا يتقدم عليها من هو متأخر عنها في الرحم ، كما أن ما تقدم من الروايات دالة على أن تجهيز الميت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 165 ، باب 24 من أبواب الجنائز ، ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 166 ، باب 24 من أبواب الجنائز ، ح 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 165 ، باب 24 من أبواب الجنائز ، ح 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 117 ، باب 25 من أبواب صلاة الجنائز ، ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 117 ، باب 10 من أبواب صلاة الجنائز ، ح 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 117 ، باب 25 من أبواب صلاة الجنائز ، ح 4 .