تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
الولي « 1 » وفي طريق آخر ما أرى وليه إلّابمنزلة السلطان ) « 2 » . وفي صحيح شهاب بن عبد ربه ( قال : قال أبو عبد الله ( ع ) المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق يطلق عنه وليه على السنة ) « 3 » . وإطلاق الولي ينصرف إلى القريب في الرحم الوارث له . ومنها : ما ورد في طلاق المفقود . كصحيح يزيد بن معاوية قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المفقود كيف تصنع امرأته ؟ . فقال : ما سكتت عنه وصبرت فخل عنها ، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ، ثم يكتب الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه ، فان خبر عنه صبرت وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الأربع سنين دعا ولي الزوج المفقود فقيل له : هل للمفقود مال ؟ فإن كان للمفقود مال أنفق عليها ، حتى يعلم حياته من موته وإن لم يكن له مال قيل للولي : انفق عليها ، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها ، وإن أبى أن ينفق عليها ، أجبره الوالي أن يطلق تطليقه في استقبال العدة وهي طاهرة فيصير طلاق الولي طلاق الزوج ، الحديث « 4 » . ومثلها صحيح الحلبي وفيها ( فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها ) « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 81 ، با ب 34 من أبواب مقدمات الطلاق ، ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 84 ، با ب 35 من أبواب مقدمات الطلاق ، ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 84 ، با ب 35 من أبواب مقدمات الطلاق ، ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 156 ، با ب 23 من أبواب أقسام الطلاق ، ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 156 ، با ب 23 من أبواب أقسام الطلاق ، ح 4 .
بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 528 | الشيخ محمد السند