تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد ؟ وما ترى في بيعهم ؟ فقال : إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجوراً فيهم ، قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد ؟ قال : لا بأس إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم ، وليس أن يرجعوا عما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم « 1 » . والرواية وإن لم تكن متعرضة في أصل السؤال والجواب إلى كيفية تولية الولي ومن هو . إلّا أن فرض السؤال عدم كونه وصياً كما أنه ( ع ) لم يبين في الجواب تنصيباً منه لذلك الولي بل ظاهر الجواب افتراض وجود الولاية بين الشخص الولي القيم لصغار الورثة وهو ينصرف عرفاً ابتداءً إلى ولاية الأرحام . ومنها : ما ورد في طلاق الأخرس : صحيح ابن أبي نصر البزنطي أنه سأل أبا الحسن الرضا ( ع ) عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم ، قال : أخرس هو ؟ قلت : نعم ، ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها ، أيجوز أن يطلق عنه وليه ؟ قال : لا ، ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، الحديث « 2 » . ومنها : ما ورد في طلاق المعتوه كصحيح أبي خالد القماط قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) رجل يعرف رأيه مرة وينكر أخرى ، يجوز طلاق وليه عليه ؟ قال : ماله هو لا يطلق ؟ قلت لا يعرف حدّ الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غداً : لم أطلق ، قال : ما أراه إلّا بمنزلة الامام يعني :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 422 ، با ب 88 من أبواب الوصايا ، ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 47 ، با ب 19 من أبواب الوصايا ، ح 1 .