تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
إليه قوله تعالى :
إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ ، ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
« 1 » . فان الوراثة الاصطفائية في الذرية الطاهرة والنسل المطهر لا ما هو في العرف القبلي والعرقي والملوكي . ويدعم العموم في الآيات ما في آية الخمس « 2 » وآية الفيء « 3 » أن ملكية التصرف والولاية للخمس والفيء بعد الله تعالى ورسوله أوكلت إلى قربى قرباه ( ص ) الدال على وراثة مقامه ( ع ) في ذلك وكما في الآية ولاية أولى الأرحام في سورة الأحزاب « 4 » . ومن ثم ورد احتجاج أمير المؤمنين ( ع ) أيام السقيفة عليهم بالإرث ، وكذلك احتجاج الصديقة ( ع ) عليهم في ملكية التصرف في الفيء وفدك بآيات الإرث .

الاستشهاد على العموم بالروايات :

ثم إنه يشهد لعموم ولاية الأرحام لغير الإرث وما ورد في جملة من الأبواب : منها : ما ورد فيمن مات ولم يوص وله صغار وجواري كصحيحة علي ابن رئاب سألت أبا الحسن موسى ( ع ) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولاد صغاراً وترك مماليك له غلماناً وجواري ولم يوص ، فما
هامش
( 1 ) سورة آل عمران ، الآية : 34 33 . ( 2 ) سورة الأنفال ، الآية : 41 . ( 3 ) سورة الحشر ، الآية : 7 . ( 4 ) سورة الأحزاب ، الآية : 6 .