إليه قوله تعالى :
إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ ، ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
« 1 » .
فان الوراثة الاصطفائية في الذرية الطاهرة والنسل المطهر لا ما هو في العرف القبلي والعرقي والملوكي .
ويدعم العموم في الآيات ما في آية الخمس « 2 » وآية الفيء « 3 » أن ملكية التصرف والولاية للخمس والفيء بعد الله تعالى ورسوله أوكلت إلى قربى قرباه ( ص ) الدال على وراثة مقامه ( ع ) في ذلك وكما في الآية ولاية أولى الأرحام في سورة الأحزاب « 4 » .
ومن ثم ورد احتجاج أمير المؤمنين ( ع ) أيام السقيفة عليهم بالإرث ، وكذلك احتجاج الصديقة ( ع ) عليهم في ملكية التصرف في الفيء وفدك بآيات الإرث .
الاستشهاد على العموم بالروايات :
ثم إنه يشهد لعموم ولاية الأرحام لغير الإرث وما ورد في جملة من الأبواب :
منها : ما ورد فيمن مات ولم يوص وله صغار وجواري كصحيحة علي ابن رئاب سألت أبا الحسن موسى ( ع ) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولاد صغاراً وترك مماليك له غلماناً وجواري ولم يوص ، فما
هامش
( 1 ) سورة آل عمران ، الآية : 34 33 .
( 2 ) سورة الأنفال ، الآية : 41 .
( 3 ) سورة الحشر ، الآية : 7 .
( 4 ) سورة الأحزاب ، الآية : 6 .