( قال النبي ( ص ) أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها فقد حرم عليّ دماؤهم وأموالهم ) « 1 » .
وموثق مسعدة عن جعفر عن أبيه ( ع ) أنه قال له : ( ان الايمان قد يجوز بالقلب دون اللسان ؟ فقال له : ان كان ذلك كما تقول فقد حرم علينا قتال المشركين وذلك انا لا ندري بزعمك لعل ضميره الايمان فهذا القول نقض لامتحان النبي ( ص ) من كان يجيئه يريد الاسلام وأخذه إياه بالبيعة وشروطه وشدة التأكيد . . . الحديث ) « 2 » وعلى ذلك لا تفترق هذه الصورة عن سابقتها .
5 . المسبي من ولد الكفار إذا كان منفردا عن أبويه :
فقد حكي اتفاق العامة على انقطاع تبعيته السابقة وحدوث التبعية للسابي ، وقد اختاره جماعة من القدماء منا ، وتوقف فيه المحقق ، واختار جماعة من المتأخرين بقاء التبعية السابقة ولعله الأقوى نظرا لعموم أدلة التبعية المتقدمة وانها بمعنى الولادة لا المصاحبة والعشرة كما تقدم ، واختار جماعة من متأخري الاعصار الطهارة للأصل للشك في بقاء التبعية السابقة مع عدم البناء على عموم نجاسة الكافر .
نعم قد يظهر من صحيحة رفاعة النخاس تبدل التبعية ، قال قلت لأبي الحسن موسى ( ع ) ان القوم يغيرون على الصقالية والنوبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون إلى بغداد إلى التجار ، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم مسروقون انما
هامش
( 1 ) بحار الأنوار ، ج 68 ، ص 242 .
( 2 ) المصدر ، ص 241 .