تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
فالصحيح : هو عموم ما دل على تحقق الاسلام من المقرّ بالشهادتين كما تقدم تقريبه في اسلام الصبي المميز ، ولعل ما ورد مما قد ينافي ذلك ناظر إلى مراتب الايمان العليا كما هو معهود في الاستعمال الشرعي ، ويعضد ذلك قبول اسلام العديد من هذا الصنف المعروفين في صدر الاسلام ، وقد ادعى الشيخ كما عن الخلاف الاجماع على وجوب تغسيله والصلاة عليه .

الروايات الخاصة في نجاسة ابن الزنا :

وأما الثاني : وهي نجاسته بالروايات الخاصة . فقد استدل بمرسل الو شاء عمن ذكره عن أبي عبد الله ( ع ) انه كره سؤر ولد الزنا ، وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك ، وكل ما خالف الاسلام . . . الحديث « 1 » حيث إنه ذكر في سياق الكفار والناصب المعين لإرادة الحرمة من الكراهة كما في كثير من الاستعمالات الروائية . ورواية حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول ( ع ) ( ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام ، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم ) « 2 » ، فإنه توسط النهي عن غسالته بين الجنب والناصب ، إذ الأول نجاسة غسالته بلحاظ خبث المني أيضا ، والشرية في روايات غسالة الحمام بمعنى النجاسة بقرينة عدّ الكلب في بعضها والانجسية في بعض آخر . وأما اشتمال بعض الروايات كرواية علي بن الحكم على التعليل بأن
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب ؟ ؟ ؟ ، باب 3 ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل أبواب الماء المضاف والمستعمل ، باب 11 ، ح 1 .