تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
أغار عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟ فقال لا بأس بشرائهم انما أخرجوهم من دار الشرك إلى دار الاسلام ) « 1 » ، فان التعبير بالاخراج من دار إلى دار يلوح بذلك إذ هو لبيان ان في السبي تلك الفائدة فالكون في دار الاسلام أنفع لهم وهو يقضي بالتبعية حينئذ .

استطراد : ابن الزنا طاهر أو نجس :

ذهب الفقهاء إلى طهارة ابن الزنا خلافا للمحكى عن الصدوق من تحريم سؤره ، والمرتضى من كفره ، وابن إدريس من دعوى الاجماع على كفره ، وردّه في المعتبر بعدم تحققه ، فالحكم بنجاسته تارة لدعوى كفره وأخرى لقيام الأدلة الخاصة على ذلك .

نجاسة ابن الزنا لكفره :

واستدل للأول : بما ورد من نجاسته وسيأتي الكلام في ذلك مع أنه من أخذ المدعى في دليله . وبما ورد من عدم صلاحيته للتصدي في المواضع والمناصب التي اشترط فيها العدالة كالإمامة في الصلاة والشهادة ، والقضاء ونحوها . وفيه : ان عدم الصلاحية أعم من الكفر والفسق ولذا ذكروا اشتراط طهارة المولد في تلك المواضع زائدا على شرطية العدالة . وبما ورد : من أن ديته كدية أهل الكتاب « 2 » ، وحكى عن الثلاثة ( قدهم ) العمل بمضمونها .
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب جهاد العدو ، باب 50 ، ح 6 . ( 2 ) الوسائل ، أبواب ديات النفس ، باب 15 .