تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
كما يدل عليه عموما اطلاق معتبرة حفص بن غياث ( اسلامه - أي الأب - اسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار ) « 1 » ، وكذا خبر زيد بن علي ( إذا اسلم الأب جرّ الولد إلى الاسلام ) « 2 » ، حيث إنه شامل لصورة بقاء الام على النصرانية وبضميمة عدم القول بالفصل بين هذه الصورة وعكسها يتم المطلوب فافهم .

2 . قاعدة تبعية ابن الزنا لا شرف الأبوين :

ثم إنه يدل على التبعية لا شرف الأبوين ولومن الزنا موثق حنان بن سدير - المتقدم - قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية ، فأولدها ثم مات ، ولم يدع وارثا ، قال : فقال : يسلم لولده الميراث من اليهودية ، قلت : فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة ، فأولدها غلاما ، ثم مات النصراني ، وترك مالا ، لمن يكون ميراثه ؟ قال يكون ميراثه لابنه من المسلمة ) « 3 » . حيث إنه في الفرض الأول ورث الميت المسلم فيظهر منه الحكم باسلامه بالتبع ، وفي الفرض الثاني ورث الميت النصراني دون بقية ورثة الميت النصارى للحكم باسلامه تبعا لامه ، لكن حملها الشيخ على الاقرار من الميت به ، فإن لم يكن اعراض من المشهور عن العمل بها لكون الوارث ولد الزنا - ولو في خصوص الفرض - فهو . كما قد يظهر من الكليني في الكافي ، ومن قال بتوريثه في الجملة كما في
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب جهاد العدو ، باب 43 ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل ، أبواب العتق ، باب 70 . ( 3 ) الوسائل ، أبواب ميراث ولد الملاعنة ، باب 8 ، ح 8 .
بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 488 | الشيخ محمد السند